الاثنين، 19 أغسطس 2013

(5) خطر الأسلام السياسى على قضية المواطنه والديمقراطيه

5: ((خطر الأسلام السياسى على قضية المواطنه والديمقراطيه - مصر نموذجا))
..................................................................... 

مواد فى الدستور المصرى تهدد دولة المواطنة:

عن قصد وتعمد تم تمرير مواد (مفخخه) داخل ذلك الدستور تجعل من الدوله المصريه دولة دينيه، (وهابية) متطرفه كما قال شيخ ودكتور (ازهرى)، يحكمها دستور يجعل (مصر) تسير على الطريقه التى تفرضها جماعة (طالبان) على المناطق التى تقع تحت سيطرتها فى افغانستان، وهى المواد التى نكتفى باستعراضها فى هذا المقام، فباقى مواد الدستور لا تختلف كثيرا عن المواد التى  تأتى فى غالبية دساتير العالم.

تلك المواد هى:
المادة (175): ((المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها)).
المادة (176): ((تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية )).
المادة (177): يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
المادة (178): ((تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار)).
-         بنظره عميقة متأملة نلاحظ  تغول فى هذه المواد على السلطات القضائيه وعلى نحو خاص ومتعمد قلصت من صلاحيات المحكمه الدستوريه، حيث أمتد العدوان على تلك المحكمه العليا بوضعها في الدستور كأحد أفرع السلطة القضائية بعد أن كانت في دستور 1971 سلطة بذاتها تخضع السلطات الثلاث لأحكامها .
-         وخلت (المواد من 175 وحتي 178) الخاصة بالمحكمة الدستورية من اختصاصات ثلاث رئيسية للمحكمة الدستورية العليا حازتها ومارستها في ظل دستور 1971 وهي الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية، وطلبات أعضاء المحكمة .
-         وهناك غموض متعمد فيما يتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها ورئيسها، فالمادة 176 اكتفت بالقول “تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية”.
-         ولا يمكن قراءة هذا النص بعيداً عن النص المقابل في المسودات السابقة في 14 و 24 أكتوبر 2012 ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 183 علي أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا “يختارون بناء علي ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وفقاً لما ينظمه القانون”، لقد تراجعت الجمعية التأسيسية “الإخوانية – السلفية” شكلياً أمام اعتراض المحكمة الدستورية العليا الذي أنصب علي إعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة “بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال واختيار قادتها، كما يمثل تسليطاً لإحدي سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية علي سلطة اخري علي نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية العليا بعد ثورة 25 يناير، بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة علي الجمعية للمحكمة” كما اعترضت علي تولي هيئات قضائية أخري ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأقول تراجعاً شكلياً لأن إحالة تشكيل المحكمة وتعيين أعضائها للقانون سيتيح للسلطة التشريعية تطبيق هذا النص الذي تم رفعه من مسودة الدستور .
  المادة (10) التى تتحدث عن الدولة والمجتمع:
-         الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
-         وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
-         وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
-       وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
هذه الماده دار جدل قانونى واسع حولها ويرى البعض ومعهم الف حق فى ذلك لأ نها يمكن ان تفتح الباب من خلال الفقره التى تقول (( وتحرص الدوله والمجتمع على الألتزام بالطبع الأصيل للأسرة المصريه وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقيه وحمايتها وذلك على النحو الذة ينظمه القانون)). لتاسيس جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى تتدخل فى خصوصيات الناس دون الرجوع للمؤسسات المنوط بها ذلك الدور مثل جهاز (الشرطة) خاصة وهنالك مادة أخرى قصد منها (تقنين) وضع جماعة الأخوان المسلمين وهى الماده الخاصة بـتأسيس الجمعيات الأهليه، حيث نص الدستور على انها تؤسس بمجرد الأخطار وعلى ذات النسق يمكن أن تتأسس جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيرها من جمعيات.
-        وفعلا خرج  شاب (سلفى) كان يعيش فى امريكا، فاقد للثقافه العامه والدينيه، ليعلن على الفضائيات،  تأسيه (ائتلاف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)، مستندا على فتاوى ترجع للشريعة الأسلاميه.
المادة (2) : تنص تلك المادة على : ((الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع)).
-       هذه الماده رغم انها تتعارض مع مفهوم دوله (المواطنة) المدنيه أو الليبراليه أو العلمانيه وترسخ لمفهوم الدوله الدينيه والتمييز بين المواطنين على اساس دينهم, الا أن الجميعة التأسيسيه المكونه من 73 (اسلامى) من بين 85 عضوا، اضافت اليها مادة كارثيه، وصفها احد رموز السلفيين وهو المتحدث الرسمى باسم حزب النور (نادر بكار)، بعد الأنتهاء من (الأستفتاء) بأنها افضل من النص على الشريعة مباشرة أو احكام الشريعة فى الدستور، وتلك هى المادة رقم 219.

أخطر مادة فى الدستور المصرى:
المادة  219 التى خدع بها السلفيون الجميع بمن فيهم علماء (الأزهر) تقول: ((مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة)).
-       بحسب نص هذه الماده، يمكن أن يحكم على مسلم قتل مسيحيا بالبراءة أو أن يعاقب عقوبة مخففه للغايه، فمذاهب اهل السنه والجماعه كلها أجمعت على عدم جواز القصاص من مسلم قتل مسيحيا، بل يرفضون شهادة المسيحى ضد مسلم، وبعضهم ذهب الى ابعد من ذلك حيث يرفض شهادة المسيحى ضد مسيحى!!

الماده (236 ) تقول: ((يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة 50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده)).
وهذا يعنى – كما قال أحد المحللين - ان رئيس الجمهورية يمكن ان يعتبر عاملا، لأنه يحصل على  اجر من الدوله، وأن الدكتور الذى يعمل اجيرا فى عيادة (خاصة) يمكن أن يعتبر (عاملا) .. وما هو معلوم أن تلك المادة اضيفت فى اخر لحظه تحت بند (المواد الأنتقاليه) من اجل استرضاء العمال والفلاحين، لكى لا يصوتوا (بلا) فى الأستفتاء على الدستور، مثلما تم تجميد الضرائب والزيادة المتوقعه على بعد سلع  بعد الأنتهاء من الأستفتاء على الدستور، وتم فعلا الأعلان عن تلك الزيادات ومنها رسوم الكهرباء بعد نهاية الأستفتاء.
ثم بعد كل هذا الأستهداف والتعدى على القانون والقضاء، والتزوير فى الأستفتاء  بعدة طرق قديمه ومستحدثه واقحام الدعايه الدينيه والتكفير، ماذا حدث؟
-        شارك فى الأستفتاء حوالى 17 مليون ناخب  مصرى من اصل 51 مليون يحق لهم المشاركه.
-        كانت الأصوات الصحيحه حوالى 16 مليون و700 الف.
-        أى أن الذين شاركوا نسبتهم لا تزيد عن حوالى 32%.
-        الذين قالوا (نعم) حوالى 10 مليون بنسبة 63%
-        الذين قالوا (لا) حوالى 6 مليون أى بنسبة 37%
وبغض النظر عما رصد من مخالفات وما قيل عن حالات تزوير ومنع لبعض المواطنين المسيحيين من التصويت عن طريق الترهيب، وما قيل عن عدم الأشراف الكامل للقضاء الذين قاطعوا المشاركه فى الأشراف على الأستفتاء بسبب الأهانات التى وجدوها من النظام وتغوله على سلطاتهم.
فهل هذا دستور يعبر عن شعب قوامه 90 مليون انسان ويمكن أن يؤدى الى استقرار سياسى فى المستقبل؟
من كلما تقدم نطرح هذه الأسئله، ونجيب عليها وقد نضطر لتكرار واعادة ما ذكرناه من قبل.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق